وإنْ علم بفوات الواجب أو فوات إحراز الواجب عنه ، على أثر عدم التعلّم.
وقيل : يجب عليه التعلّم كما يجب على البالغين المكلَّفين.
وجه القول الثاني
إنّ العقل حاكم بلزوم حفظ أغراض المولى وملاكات أحكامه ، والصبيّ إنْ لم يتعلَّم الأحكام قبل البلوغ ، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى ترك الواجبات عند بلوغه بسبب الجهل ، وبذلك تفوت أغراض المولى ، وهذا الحكم العقلي عام ، فهو موجود في مورد البالغ وغيره ، وغير قابلٍ للتخصيص.
ووجه القول الأول
إنّ المقتضي لوجوب التعلّم على الصبيّ موجود ، وهو الحكم العقلي المذكور ، ولكنّ المانع أيضاً موجود ، وهو حديث رفع القلم (١) ... وتوضيح ذلك :
إنّ الحكم العقلي منه تنجيزي ، وهو ما لا يقبل التصرّف من الشارع ، ومنه تعليقي ، وهو الحكم الثابت ما لم يتصرَّف الشارع ، وما نحن فيه من قبيل القسم الثاني ، إذ قد تصرَّف الشّارع فيه بواسطة حديث رفع القلم ، وحينئذٍ يكون الصّبي معذوراً في فوت بعض الأحكام والملاكات ، لعدم القدرة.
وبعد توضيح القول بوجوب التعلّم وهو للميرزا (٢) ، والقول بعدم وجوبه ، وهو للمحاضرات (٣).
فإنّ شيخنا رأى ـ في الدورتين ـ أنّ الصحيح هو القول بالوجوب ، وأن
__________________
(١) كتاب الخصال ١ / ٤٦.
(٢) أجود التقريرات ١ / ٢٢٩.
(٣) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ٣٧٤.