المؤاخذة ، ولا مانع من رفع قلم المؤاخذة عن الصبي على أثر التخلّف عن حكم العقل بلزوم التعلّم ، ولمّا كان الجزاء بيد الحاكم ـ بخلاف الاستحقاق ـ فله إعطاء الجزاء وله عدم الإعطاء ، إذن ، يمكن رفع المؤاخذة مع كونه مستحقّاً لها ، لكونها بيد المولى وضعاً ورفعاً ، وكأنّ منشأ الاشتباه هو الخلط بين «الاستحقاق» و«المؤاخذة» ، والحال أن الأوّل ليس للمولى دور فيه ، بخلاف الثاني ، فله الوضع والرفع فيه.
وهل وجوب التعلّم إرشادي أو مولوي ، وعلى الثاني ، هل هو نفسي أو غيري؟
تارةً : يُنشأ الحكم لمصلحةٍ في نفسه ، فالوجوب نفسي ، وأخرى : يُنشأ لمصلحةٍ في متعلِّقه ، فهو وجوب غيري شرعي ، وثالثة : يُنشأ لمصلحة التحفّظ على الواقع ، فهو وجوب طريقي.
ويقابلها : الوجوب الإرشادي ، فهو ليس بوجوبٍ شرعي ، بل إرشاد إلى حكم العقل.
فهل في نفس التعلّم مصلحة؟ لا شك في قيامها في معرفة أصول الدين ، أمّا الأحكام الشرعيّة فوجدانها للمصلحة النفسيّة ممكن ثبوتاً ، بل الاعتبار يساعده ، لأنه كمال في نفسه ، وإن كان للعلم حيثيّة المقدّميّة للعمل أيضاً ، إلاّ أنه قد اقيمت أدلّة في مقام الإثبات على أنْ لا مصلحة للتعلّم إلاّ المقدميّة للعمل ، فلا نفسيّة ، والأدلّة هي :
١ ـ إن ظاهر السؤال عن الشيء هو وجود المصلحة في الشيء لا في