الوجوب ، لكونه ذمّاً وتوبيخاً على المخالفة لقوله عزّ وجلّ (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ) (١) و(... فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ) (٢).
وفيه :
أوّلاً : هل كانت هذه الاستعمالات عاريةً عن القرينة؟
وثانياً : سلّمنا ، لكنّه استعمالٌ ، وهو أعمّ من الحقيقة.
نعم ، مثل قوله تعالى (وَأَتِمُّوا ...)(٣). بضميمة كلام الإمام عليهالسلام ـ يدلُّ على الوجوب ، ولكنْ هل هذه الدلالة وضعيّة أو إطلاقيّة؟
الثالث : العقل. وهذا طريق المحقق النائيني (٤) الذي سلكه المتأخرون أيضاً ، وحاصله: إنّه إذا صدر أمر من المولى الحقيقي ، فإنّ العقل يحكم على العبد بمقتضى قانون حكم الطّاعة ـ بلزوم الإطاعة وباستحقاقه العقاب إذا خالف.
وقد تكلّمنا على هذا الوجه سابقاً. وحاصل الكلام هنا :
إن هذا الوجه أخصّ من المدّعى ، لأن المدّعى هو أعمّ من أن يكون الأمر صادراً عن المولى الحقيقي ، ولا يختص بمورد استدلاله ... فالأمر يدلّ على الوجوب في أوامر الناس بعضهم بعضاً ، مع عدم وجود حكم عقلي مستند إلى حق الطاعة ، إلاّ مع القرينة على الرخصة ، هذا أولاً.
وثانياً : إنّ الأحكام العقليّة ـ سواء في موارد المولى الحقيقي أو العرفي ـ تنتهي إلى حسن العدل وقبح الظلم ، وهما حكمان كلّيان ، فالعقل يرى
__________________
(١) سورة البقرة : ٣٤.
(٢) سورة ص : ٧٢.
(٣) سورة البقرة : ١٩٦.
(٤) أجود التقريرات ١ / ١٤٤.