كان الأمر كذلك في سائر القيود غير الاختيارية.
وعلى هذا ، فلا يلزم من أخذ قصد الأمر في متعلَّق الأمر المحذور الذي ذكره الميرزارحمهالله.
وقد تكلّم الاستاذ دام بقاه على هذا الجواب :
فأجاب عنه في الدّورة اللاّحقة : بأنه إنما يتمشّى مع إنكار رجوع القضيّة الحقيقيّة إلى القضيّة الشّرطية ، وعليه يمكن للمولى أن يأمر بالصّلاة بقصد الأمر مع عدم وجود الأمر الذي كان جزءاً للموضوع أو شرطاً ، ولكنّ التسليم بذلك ، ثم القول بعدم لزوم المحذور ، جمعٌ بين المتنافيين ، وقد جاء في (المحاضرات) (١) التصريح بكون القضيّة الحقيقيّة قضيّة شرطيّة ، وأن الموضوع مقدَّم والحكم تال ، ويستحيل أن يتكفّل الجزاء الشرطَ وضعاً ورفعاً ، وليس التالي إلاّ مترتّباً على المقدَّم ، وعلى هذا الأساس رفع ـ رحمهالله التنافي بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم ، بمناط أنّ الحاكم ناظرٌ للموضوع في المحكوم ، ويستحيل أن يكون المحكوم ناظراً لموضوع نفسه ، لوقوع المحكوم في رتبة الجزاء ، وهي متأخرة عن رتبة الشرط والمقدَّم.
فإذا كانت القضيّة الحقيقية شرطيّةً ، والموضوع في القضية شرط ، فكيف يعقل وجود المشروط وفعليّته قبل وجود الشرط ، وفعلية الجزاء قبل فعليّة المقدَّم؟
إن المفروض ـ هنا ـ وقوع الأمر موضوعاً في الأمر بالصّلاة بقصد الأمر ، والمفروض أن الأمر المتعلّق مشروط ، فكيف يعقل وجود الشرط والمشروط
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ٣ / ١١٩ بحث الترتب.