مرتبة «الصّلاة بقصد الأمر» فإنّه لا بد وأنْ يكون مفروض الوجود ، فالمناط في فرض الوجود غير منحصر بما ذكره ، بل له مناط ثالث.
وبعبارة أخرى : عند ما يأمر بالصّلاة بقصد الأمر ، فإنّ «الصلاة بقصد الأمر» هو المتعلّق ، فيلزم أن يراه ويلحظه المولى قبل ترتيب الحكم عليه ، ولكنّه لمّا يلحظ المتعلَّق «الصلاة» يلحظ معه متعلَّقه «الأمر» ، مع أنّ الأمر لم يرتَّب بعدُ ، فلا بدّ وأنْ يكون الملحوظ هو وجوده الفرضي التقديري.
فالمناط لفرض الوجود :
١ ـ الفهم العرفي
٢ ـ الحكم العقلي
٣ ـ إن في كلّ موردٍ يكون القيد المأخوذ في الموضوع غير موجودٍ حقيقةً في رتبة الموضوع ، وكان أخذه في الموضوع لازماً ، فلا يكون أخذه إلاّ بنحو فرض الوجود ...
وما نحن فيه من القسم الثالث ... فالإشكال يعود.
وتلخّص : عدم تماميّة جواب (المحاضرات).
وأجاب المحقق الأصفهاني رحمهالله (١) عن تقريب الميرزا ، بأن الأمر المأخوذ في المتعلّق أي الصَّلاة ، المعبَّر عنه ب «متعلَّق المتعلَّق» ليس هو الأمر والحكم المترتّب على المتعلَّق ، بل الذي اخذ في المتعلَّق هو الصّورة العلميّة للأمر ، والمترتب على المتعلَّق هو نفس الأمر ، ولا محذور في حصول العلم بالأمر قبل حصول الأمر.
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٣٢٤.