وتنظّر الاستاذ في هذا الجواب ، بأنّ المفروض أنّا لا ندري هل المورد من الواجب التعبّدي أو التوصّلي ، فإنْ كان التقييد بقصد الأمر ممكناً تمّ الإطلاق عند الشكّ ، وأمّا مع المحذور المذكور فأصل التقييد غير ممكن ، فكيف يتمسّك بالإطلاق؟
فإنْ تمّ حلّ المشكل عن طريق الحصّة التوأمة ، وأنه لا تقييد في البين ، كان للإطلاق مجال.
لكن المشكلة هي : إن المولى في مقام البيان وليس بمهملٍ لأمره وخصوصيات متعلَّق أمره ، فإن كانت انقسامات المأمور به وخصوصيّاته دخيلةً كان التقييد قهريّاً وإلاّ فالإطلاق محكّم ، وهنا : إن كان لقصد الأمر في المتعلَّق دخلٌ في الغرض لزم أخذه ـ كما أن الإيمان إن كان له دخل في الغرض من العتق لزم أخذه ـ وإلاّ فلا. لكنّ المفروض أنه له دخلٌ ، فلا بدَّ من أخذه على وجه التقييد. فما ذكره هذا المحقق لا ينفع.
وحاصل ما ذكره : إن قصد الأمر ليس شرطاً ولا شطراً ، بل إنّ متعلَّق الأمر هو الحصّة.
وحاصل إشكالنا عليه : إن قصد الأمر من الانقسامات ، والإهمال محال ، فإنْ اخذ فهو التقييد وإنْ رفض فالإطلاق ... فالإشكال باق.
المقام الرّابع
وهو مرحلة الامتثال ، وفيها وجوه من المحذور :
الأول : ما جاء في كلام صاحب (الكفاية) والمحقق النائيني (١) وهو :
__________________
(١) كفاية الأصول : ٧٢ ـ ٧٣ ، أجود التقريرات ١ / ١٥٩.