يقول الميرزا : إن الإطلاق عدم التقييد في المورد القابل للتقييد ، كما في العمى والبصر ، حيث يلحظ قابليّة المحلّ ، ولذا لا يحملان على الحجر مثلاً ، فكلّ موردٍ غير قابل للتقييد فهو غير قابل للإطلاق.
وذهب المحقّق الأصفهاني : إلى أنّ التقابل بينهما من قبيل التّضاد ، لكن في مقام الثبوت ، أما في مقام الإثبات فالعدم والملكة ... أمّا في مقام الثبوت ، فلأنَّ الإطلاق هو أن يلحظَ المتعلَّق مع رفض القيود عنه ، والتقييد لحاظه مع أخذ القيود ، فكلاهما وجودي ، وبين «الأخذ» و«الرفض» تضاد. وعلى هذا ، فاستحالة التقييد لا تستلزم استحالة الإطلاق.
وأمّا القول بكون النّسبة بينهما هو التضايف ، فباطل ، لأنّه وإنْ كان بين عنواني «الإطلاق» و«التقييد» نسبة التضايف ، لكنّ الكلام ليس في العنوان بل في المعنون ، كما هو الحال في النسبة بين العلّة والمعلول ، فإنّها التضايف في العنوان ، لكن هما في الواقع متضادّان أو نسبتهما العدم والملكة.
هذا ، وقد اختار الاستاذ في الدّورة السّابقة ابتداءً قول المحقق الأصفهاني ، ثم عدل عنه للإشكال التالي ، وهو : عدم جواز أخذ خصوصيّة المقسم ـ وهو اللّحاظ ـ في القسم ، ببيان أنه بعد عدم إمكان الإهمال ، فإنّ الحاكم ، إمّا يلحظ القيد ويأخذه في الذات ، فتكون الذات بشرط شيء ، وامّا يلحظها ويلحظ القيد ويأخذ عدمه فيها ، فيكون بشرط لا ، وامّا يلحظهما ولا يأخذ وجود القيد ولا عدمه ، فيكون لا بشرط وهو الإطلاق ، فاللّحاظ قدر مشترك بين الثلاثة ، وجهة الاختصاص هي في التقيّد وهو أخذ القيد ، أو الإطلاق وهو عدم أخذه ، فيكون الإطلاق أمراً عدميّاً لا وجوديّاً ، فإنّ الرقبة ـ