مثلاً موضوع للحكم في «أعتق رقبةً» ، ولا يعقل أن يكون الحاكم مهملاً بالنسبة إلى انقسامها إلى المؤمنة والكافرة ، بل إنه عند الحكم يلحظها مع القيد بأحد الأنحاء الثلاثة ، فاللّحاظ موجود ، والجهة المشخّصة هي وجود القيد أو عدمه ، فيكون المقيّد بشرطٍ والإطلاق لا بشرط ، فكان الإطلاق لحاظ الماهيّة والقيد مع رفض القيد ، والتقييد لحاظهما مع أخذ القيد ، فمن الرفض ينتزع الإطلاق ، كما أن من الأخذ ينتزع التقييد.
فما ذهب إليه المحقق النائيني هو الصحيح من أن التقابل من قبيل العدم والملكة على ما سنذكره في المراد من القابليّة.
أمّا على القول بتقابل العدم والملكة ، فإنّ استحالة التقييد يستلزم استحالة الإطلاق ، فما ذهب إليه الميرزا ينتج عدم امكان القول بتوصليّة الواجب المشكوك في كونه تعبديّاً أو توصليّاً.
لكنَّ هذا إنما يتمُّ لو كانت القابليّة المعتبرة في نسبة العدم والملكة هي القابليّة الشّخصيّة ، إلاّ أنّ التحقيق هو اعتبار القابليّة النوعيّة والجنسيّة ، فمثلاً : قولنا : «العقرب أعمى» صادقٌ مع أن شخص هذا الحيوان وصنفه لا يقبل البصر ، إلاّ أن الجنس ـ وهو الحيوان ـ لمّا كان قابلاً للبصر صحّ اتّصاف العقرب بالعمى ، وأيضاً ، فإن النسبة قد تكون العدم والملكة في موارد ليست القابليّة فيها شخصيةً ، فبين القدرة والعجز عدم وملكة ، والإنسان يتّصف بالعجز عن الطيران مع عدم قابليّته له ، وليس ذلك إلاّ لأن جنسه ـ وهو الحيوان قابل له ، وكذا النسبة بين العلم والجهل ، فالحجر لا يتّصف بهما لعدم القابليّة ، أمّا الإنسان فيتّصف ، ولا شبهة في جهله بذات الباري تعالى مع