الإطلاق الكاشف عن المراد ... وفيما نحن فيه : الحاكم وإنْ كان قادراً على بيان القيد في مقام الإثبات ، إلاّ أنه غير قادر على تقييد متعلَّق الأمر بقصد القربة في مقام الثبوت ، فلا يكون إطلاقه في مقام الإثبات كاشفاً عن إطلاقه في مقام الثبوت.
وتلخّص : إنه حتى لو قلنا بإمكان الإطلاق ـ كما هو مبنى التضاد ـ أو وجوبه ـ على اعتبار القابلية النوعيّة أو الجنسيّة على مبنى العدم والملكة ـ فهو ليس بالإطلاق الكاشف عن المراد والحجة عليه.
فظهر : استحالة أخذ القيد بالأمر الأوّل في المتعلَّق. وعلى فرض إمكان الإطلاق ـ مع استحالة التقييد أو عدم استحالته ـ فليس الإطلاق الحجّة الكاشفة عن المراد ، لأن الكاشفيّة إنما تكون حيث يمكن أخذ القيد ويتمكّن من التقييد ثبوتاً.
هذا تمام الكلام فيما يتعلَّق بأخذ قصد الأمر في المتعلَّق بالأمر الأوّل.
وبعد أن ظهر عدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلَّقه كالصّلاة مثلاً بالأمر الأوّل ، فهل هو ممكن بالأمر الثاني أو لا؟
لا يخفى أن المقصود من المتعلَّق هو «الصّلاة» ، ومن الحكم هو «الوجوب» ومن الموضوع هو «البالغ العاقل» ، ولكلّ واحدٍ من الثلاثة انقسامات أوّليّة وثانوية.
والمراد من الانقسام الأوّلي هو : الانقسام من دون لحاظ الحكم ، ومن الانقسام الثانوي هو : الانقسام مع لحاظ الحكم. فالصّلاة ـ مثلاً ـ تنقسم إلى ما في الوقت وما في خارج الوقت ، وفي المسجد وما في خارج المسجد ، فهذا