أخذ الذي اُصيب معه الكتاب وبعث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه ) (١).
إنّ الإسلام أمر بالتشدّد مع اُولئك النفر من المسلمين الذين يتجسّسون لصالح الأجانب ، ففي الإرشاد للشيخ الأجلّ المفيد :
لمّا بلغ معاوية بن أبي سفيان وفاة أمير المؤمنين عليهالسلام وبيعة الناس ابنه الحسن عليهالسلام دسّ رجلاً من حمير إلى الكوفة ورجلاً من بني القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار ويفسدا على الحسن الاُمور فعرف ذلك الحسن عليهالسلام فأمر باستخراج الحميري من عند لحّام بالكوفة فأخرج وأمر بضرب عنقه وكتب إلى البصرة باستخراج القيني من بني سليم فاُخرج وضربت عنقه وكتب الحسن عليهالسلام إلى معاوية : « أمّا بعدُ فإنّك دسست الرّجال للاحتيال والاغتيال وأصدرت العيُون كأنّك تُحبّ اللقاء وما أوشك ذلك فتُوقعهُ إنشاء الله تعالى » (٢).
كما أمر بالتشديد مع أهل الذمّة الذين يتجسّسون في الداخل على المسلمين لصالح الأعداء والأجانب ويعتبر ذلك نقضاً للذمّة.
قال المحقّق الحليّ في الشرائع في باب شرائط أهل الذمّة :
( ... أن لا يؤذوا المسلمين كالزنى بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين ( أي جاسوسهم ) والتجسّس لهم فإن فعلوا من ذلك شيئاً وكان تركه مشترطاً في الهدنة كان نقضاً ) (٣).
وقال العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء في ما يشترط على أهل الذمّة :
__________________
(١) كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم المتوفّى ( ١٨٢ ه ) طبعة القاهرة عام (١٣٠٣).
(٢) الإرشاد : ١٩٢ للمفيد الفقيه المؤرّخ محمّد بن محمّد بن النعمان المتوفّى ( ٤١٣ ه ).
(٣) شرائع الإسلام كتاب الجهاد : ٣٢٩.