الزكاة. وتنقسم المعادن إلى أقسام ثلاثة : ما ينطبع بالنار ، ومائع ، وما ليس بمنطبع ولا مائع ، فالمنطبع ما كان كالذهب والفضّة والنحاس والرصاص والحديد ، والمائع ما كان كالقار ( الزفت ) والنفط ( البترول ـ الغاز ) ونحوهما والذي ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة والجواهر واليواقيت : فأمّا الذي ينطبع بالنار فيجب فيه إخراج الخمس ومصرفه مصرف خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) الآية. وما بقي بعد الخمس يكون للواجد ... ) (١).
وجاء في نفس الكتاب عن الحنابلة أنّهم قالوا : ( ويجب على واجد الركاز أخراج خمسه إلى بيت المال فيصرفه أو نائبه في المصالح العامّة والباقي لواجده ) (٢).
هذا ما قاله بعض أصحاب المذاهب الأربعة في الخمس ، أمّا ما جاء عنهم حول الزكاة وما يعود منها إلى الدولة الإسلاميّة ، فنكتفي بما ذكره مؤلّف كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في كتاب الزكاة إذ قال :
( الأنواع التي يجب فيها الزكاة خمسة أشياء ... الثالث : عروض التجارة ) (٣).
وتسمّى بزكاة الأبدان وهي التي تجب على كلّ مسلم في عيد الفطر ، ومقدارها مذكور في كتب الفقه.
وهما ضريبتان مضروبتان على من يعمل في الأراضي التي فتحها المسلمون بالقتال وسبب ذلك أنّ هذه الأراضيّ ملك لعامّة المسلمين فلا بدّ أن تصرف عائداتها في مصالحهم بعد أن يكون للعامل فيها ومحييها حصّة لقاء عمله.
إنّ الخراج عبارة عن الضريبة الماليّة النقديّة على الأرض مثل أن يدفع العامل
__________________
(١ و ٢ و ٣) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٤٩٢ ، ٤٩٥ ، ٤٧٩.