العقلائية في حجيّة العام قائمةٌ على تماميّة العموم بعد الفحص ، فلذا يكون الفحص فحصاً عن المزاحم.
وعلى الجملة ، فإنّه بعد تماميّة جهات الحجيّة في العام صدوراً ودلالةً وجهةً ، يكون المخصّص المنفصل مزاحماً للحجيّة ، والفحص عنه فحصٌ عن المزاحم ، لأنّ السّيرة العقلائيّة التي تستند إليها حجيّة العام إنّما هي بعد الفحص عن المخصص ....
فالأُستاذ موافق للكفاية في المدّعى وما ذكرناه هو الوجه الصحيح عنده للفرق بين العمومات ـ والإطلاقات ـ وبين الاصول العملية الشرعيّة.
وهنا وجوه : لزوم الفحص حتى العلم بعدم المخصص. أو لزوم الفحص حتى الاطمينان بعدمه. أو كفاية حصول الظنّ بعدمه.
أمّا الأوّل ، فغير ممكن ، لبقاء الاحتمال العقلي حتى بعد الفحص التام.
وأمّا الثالث ، فمردود بعمومات النهي عن اتّباع الظن.
فيتعيّن الثاني ، بدليل السيرة العقلائية ...
وهذا هو الصحيح كبرويّاً.
إنما الكلام في الصغرى ، فإنّ الاطمئنان بعدم المخصّص مع ضياع كثيرٍ من الكتب والروايات كيف يحصل؟