الباب الثاني
في الفي وهو ارض العنوة
اختلف المسلمون في أرض العنوة ، فقال بعضهم : يخمس ثم تقسم الاربعة (١) الاخماس بين الذين افتتحوها وقال بعضهم : وذلك الى الامام ان رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسم الباقي كما فعل رسول الله عليه السلام (٢) بخيبر ، فذلك اليه وان رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها بل تكون موقوفة على كافة المسلمين كما فعل عمر بأرض السواد ، وأرض مصر وغيرها مما افتتحه عنوة فعل والوجهان جميعا فيها قدوة ومتبع لان رسول الله عليه السلام (٣) قسم خيبر وصيرها غنيمة وأشار الزبير بن العوام في مصر ، وبلال في الشام. بمثل ذلك وهو مذهب مالك بن انس ، وجعل عمر بن الخطاب السواد وغيره فيئا موقوفا على المسلمين من كان منهم حاضرا في وقته ومن أتى بعده ولم يقسمه وهو رأي أشار به [عليه](٤) علي بن أبي طالب رضوان (٥) الله عليه ، ومعاذ بن جبل ، وبه كان يأخذ سفيان بن سعيد ، وذلك رأي من جعل الخيار الى الامام في تصيير أرض العنوة غنيمة وفيئا
__________________
(١) ليست في س ، ت.
(٢) في س ، ت : صلّى الله عليه وسلم.
(٣) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.
(٤) ليست في س ، ت.
(٥) في س ، ت : عليه السلام.