لانه قد توصل الى أن يرجع الارض المزروعة الى ربها بسهولة ، وتحصل نفقة الزرع من وجوه قريبة ، والنخل ، ففي تحصيل نفقته بعد ومشقة ودعاء وكثير مشقة فحكم عليه السلام بقلعه لهذه العلة. ولم يحكم بقلع الزرع للفساد الذي مكن استدراكه بدفع النفقة الى زارعة (١) وتحصيله لرب الارض ، ويقال : ان عمر بن الخطاب كان يقضي فيمن يعمر أرض غيره بغرس أو زرع أو غيرهما ثم يحضر صاحب الارض فينازع فيها انه كان يقول لصاحب الارض ، أدفع الى صاحب العمارة نفقته فان قال : لا أقدر ، قال : للعامر أدفع الى صاحب الارض ثمن أرضه براحا. فأما ما هي الارض التي اذا استحياها أحد ملك رقبتها فهي ما لم يكن فيه ملك ولا حق لمسلم ولا معاهد. وقال رسول الله (٢) : صلى الله عليه (٣) «عادي الارض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا شيئا من موتان أرض فله رقبته» وأما بماذا يكون احياء الارضين فأنه بان يستخرج فيها عين أو يساق اليها الماء ، بوجه من الوجوه حتى تصلح للزرع وقد روي عن عمر بن عبد العزيز انه كتب بذلك وذكر البناء وانه في الارضين التي لا ملك لاحد عليها يقوم مقام الحرث في استيجاب الملك الا ان أصل الاحياء انما هو بالماء فاذا استخرجت عين أو حفرت بئر أو سيق الماء بوجه من وجوه السياقة ثم زرع أو غرس فذلك كله احياء. وقال أبو حنيفة ، وسفيان ، ومالك ، والاوزاعي لا يجوز الاحياء الا بأذن الامام.
__________________
(١) في الاصل ، الى الزراعة.
(٢) جاء هذا الحديث في سنن أبي داود ، بلفظ مغاير. ح ٢ ص ١٥٨.
(٣) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.