الباب السادس
في القطائع ، وما كان اصفاه عمر من ارض السواد
أما الارضون التي تصلح للاقطاع فمنها ، رواه طاووس عن النبي عليه السلام (١) من انه قال (٢) : «عادي (٣) الارض لله ولرسوله ثم هي لكم». وسئل طاووس عن قوله (لكم) ما يراد به قال : يقطعونه الناس ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : في العادي انه كل أرض كان لها ساكن في قديم الدهر فانقرضوا حتى لم يبق بها أحد فحكمها الى الامام ، ومثله فيما يصلح للاقطاع (٤) موات الارض مما لم يستحييه أحد وجملة الامر ما لم يقع عليه ملك مسلم ، ولا معاهد فان حكم ذلك الى الامام يقطعه من اختار ، فأما اقطاع النبي صلى الله عليه (٥) ، الزبير (٦) بن العوام أرضا ذات نخل وشجر. فان أبا عبيد القاسم بن سلام (٧) ذكر أن هذه الارض (٨) هي التي كان سليط الانصاري عمرها ، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه (٩) كان قد أقطع سليط هذا أرضا من الموات فأحياها وعمرها. وكان اذا خرج اليها عاد فأخبر
__________________
(١) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.
(٢) أبو عبيد بن سلام : الاموال ص ٣٨٦.
(٣) عادي الارض : يعني القديم منها الذي يرجع الى عهد عاد.
(٤) في س : فيما يصلح الاقطاع.
(٥) في س ، ت.
(٦) أبو داود : السنن ح ٢ ص ١٥٨.
(٧) الاموال : ص ٣٨٦ ـ ٣٨٧.
(٨) في س : هذه أرض.
(٩) في : س ، ت.