وأما المجوس ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قبل الجزية من مجوس هجر ، على الا توكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم (١). وطلبها خالد ابن الوليد وهو عامل أبي بكر من أهل العراق ، وهم فارس في كتابة كان الى مرازبتهم ، وقبلها عمر بن الخطاب بعد ذلك منهم وقبلها أيضا عثمان بن عفان بعده منهم ومن البربر وكانوا مجوسا. أما من يجب عليه الجزية من جميع أهل الذمة منهم الذكور المحتلمون الذين ينفصلون عن الذرية من النساء والصبيان بوجوب القتل عليهم وبذلك كتب النبي صلى (٢) الله عليه (٣) لمعاذ بن جبل لما بعثه الى اليمن (ان على كل حالم دينارا أو عدله من المعافر) فقال : حالم فضلا له بالتذكير عن النساء. وبالاحتلام عن الصبيان. وكتب عمر بن الخطاب : الى امراء الاجناد الا يقاتلوا الا من قتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان ثم أمرهم بعد ذلك ، الا يضربوا الجزية الا على من جرت عليه المواسي ، وعن النبي صلى الله عليه (٤) في غير وجه من الحديث ، انه نهى عن قتل الذرية من النساء والصبيان فدل جميع ذلك على ان الجزية انما أوجبت على من كان القتل عليه واجبا فكف بها عن قتله. وينبغي أن يضاف الى هذا المعنى أيضا ، ان القتل انما وجب عليهم لان مثلهم يقاتل وان من مثله لا يقاتل فتسقط عنهم الجزية ، مثل العميان ، والرهبان ، والزمنى ، وسائر من يجري مجراهم ممن لا يقاتل. وأما كم الجزية فان على أهل العين وهم أهل الشام ومن جرى مجراهم (٥) ، أربعة دنانير على الطبقة العليا ، وديناران على الوسطى ، ودينار على الدون ، وعلى أهل الورق مثل أهل العراق وغيره ، أما على الطبقة العليا فثمانية وأربعون درهما وعلى الوسطى أربعة وعشرون درهما وعلى الدون اثنا عشر درهما. وأما تحديد الطبقات فان أهل العليا هم الذين لهم
__________________
(٤) أبو داود : السنن : ح ٢ ص ١٥٠.
(٥) أبو داود : السنن ح ٢ ص ١٤٩.
(٦) في س ، ت : النبي صلى الله عليه وسلم.
(٧) في س ، ت : النبي صلى الله عليه وسلم.
(٨) في س : جرى مجريهم.