الباب التاسع
في صدقات الابل والبقر والغنم
أجمعت الاحاديث والسنن وآراء الفقهاء على انه لا شيء من الصدقة تجب ، في الابل الى ان تبلغ خمسا ، فاذا بلغت خمسا ففيها شاة الى تسع ، فاذا زادت واحدة [ففيها شاتان الى أربع عشرة](١) فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى تسع عشرة فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه الى أربع وعشرين ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فان لم توجد في الابل بنت مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين ، فاذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل (٢) الى ستين ، فاذا زادت ففيها جذعة الى خمس وسبعين ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى تسعين ، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل الى مائة وعشرين ، فاذا بلغت الابل مائة وعشرين وقع الاختلاف وليس فيما قبل ذلك اختلاف الا في حديث يروى عن علي بن أبي طالب (٣) : وليس بالمصحح عنه ، وهو ان الابل اذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها خمس شياه. فأما فيما بعد المائة والعشرين ، ففي القول المنسوب الى علي ، يكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة ، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وعلى ذلك زيادة شاة في كل
__________________
(١) ليست في س.
(٢) الطروقة : التي استحقت ان يطرقها الفحل.
(٣) في س ، ت : عليه السلام.