خمس يزيد الى مائة وخمس وأربعين فاذا بلغت الابل مائة وخمسة وأربعين كان فيها حقتان وخمس شياه ، وفي قول أهل العراق وبه كان يقول سفيان ، حقتان وبنت مخاض ، فاذا كملت الابل مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، فان زادت على ذلك استؤنفت بها أيضا كما ابتدأت أول مرة الى المائتين فاذا بلغتها كانت فيها أربع حقاق ، فاذا زادت استؤنفت بها أيضا على ما فسرنا. فهذا قول علي ومذهب أهل العراق. أما مالك وأهل الحجاز فيقولون : ان الزيادة على المائة والعشرين مما دون العشرة شنق (١) لا يعتد به ، ويعني بالاشناق ما بين الفريضتين من الاعداد التي اذا زادت لم يعتد بزيادتها في الفريضة ويسمى ذلك في البقر الاوقاص. والاشناق ، مأخوذ من شنق القربة وهو أن تملأ حتى يشتال براسها ، فكان زيادة على الملأ فاذا بلغت مائة وثلاثين ، قالوا : ان فيها بنت لبون (٢) ، وحقة وفي مائة وأربعين حقتان ، وبنت لبون في مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون (٣) ، [وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة](٤) وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائتين أو أربع حقاق ، وعلى هذا يعملون في كل ما يزيد يأخذون من كل خمسين حقة أو من كل أربعين بنت لبون ، ويقولون : ان الفرائض في الابل اذا تجاوزت الغنم في أول الامر الى
__________________
(١) الشنق والوقص : بالتحريك ، ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة ، وقيل : الوقص ، ما وجب الغنم فيه فرائض الابل ، ومنهم من جعل. الاوقاص في البقر خاصة والاشناق في الابل.
(٢) في س : بنتي لبون.
(٣) في س : أربع بنات لبون وحقه.
(٤) ليست في س.