الباب الثالث عشر
فيما يؤخذ من أموال تجار المسلمين وأهل الذمة
والحرب التي يمرون بها على العاشر
السنة في زكاة العين ، والورق ان المسلمين مؤتمنون على ما يلزمهم منها ، فمن اداها اخذت منه ومن لم يؤدها فهو حق تركه والله من ورائه. فاما غير ذلك من الزكوات مثل صدقات المواشي والنخل والحرث فان من منعها اكره على ادائها وجوهد على ذلك حتى يؤدية. وقد جاءت احاديث بكراهة اخذ العشر وذم العاشر (١) وصاحب المكس ، وهو صاحب العشر أيضا وذلك هو كراهية لما كانت الملوك من العرب والعجم من الجاهلية ياخذونه من عشور اموال التجار اذا مروا بها عليهم لا لما يأخذه الائمة من زكاة أموال المسلمين وما يجب على غيرهم والدليل على أن أخذ العشر قد كان قديما قبل الاسلام ما كتب به النبي صلى الله عليه (٢) لمن أسلم من أهل الامصار مثل ثقيف ، وأهل البحرين ، ودومة الجندل ، وغيرهم انهم لا يحشرون ولا يعشرون فان ذلك لو لم يكن سنة جاهلية يعرفونها لم يكونوا يتخوفون من المسلمين مثلها حتى يكون في أماناتهم ابطالها أو حذفها وقد أبطل الله ذلك بالاسلام وسنة الزكاة وهي انه لا يؤخذ من العين شيء حتى يبلغ عشرين دينار ولا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم فاذا بلغا هذين المقدارين ففيها
__________________
(١) وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال (أنها ساعة لا يدعو عبد الا استجيب له فيها الا ان يكون عريفا او شرطيا او جابيا او عشارا الاصفهاني : حلية الاولياء ح ١ ص ٧٩.
(٢) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.