الباب الرابع عشر
في اللقطة والضالة وما يجري مجراها
قد جاءت في ذلك سنن وأحكام : وهو انه وجد (١) مثلا كنز من كنوز المسلمين في حربه ، او صحراء ، او طريق أو ما جرى مجرى هذه المواضع ان يعرف منه فان جاء له رب دفع اليه ، والا جعل في بيت المال واستنفع به في مصالح المسلمين ويكون الضمان لذلك واجبا فمتى جاء بعد السنة له صاحب دفع اليه العوض منه. وكذلك ما يؤخذ من أيدي اللصوص وقطاع الطرق سبيله سبيل اللقطة وكذلك الآبق اذا لم يوجد صاحبه فانه يباع ويجرى هذا المجرى.
__________________
(١) في س ، ت : وجدت.