الباب الخامس عشر
في مواريث من لا وارث له. ويسمى في اعمال الكتاب الحشري
قد جاءت (١) في ذلك آثار منها أن رجلا من خزاعة ، توفي فأتى النبي صلى الله عليه (٢) بميراثه ، فقال : أطلبوا له وارثا أو ذا قرابة ، وطلبوا فلم يجدوا فقال رسول الله عليه (٣) : ارفعوه (٤) الى أكبر خزاعة ففي هذا دليل على ان المتوفى اذا كان من العرب ولم يوجد له وارث يعرف ، دفع ميراثه الى أكبر قبيلته [فان لم يكن المتوفى من العرب أو كان منهم ممن لا تعرف قبيلته ففي ذلك أثر عليه يعمل الفقهاء](٥) وهو ان مولى لرسول الله عليه السلام (٦) ، وقع من نخلة فمات فقال صلى الله عليه (٧) : انظروا هل (٨) له وارث ، فقالوا : لا ، فقال (٩) : اعطوه بعض القرابة ، فقالوا ان ذلك انما هو قرابة النبي صلى الله عليه (١٠) ، وانه أراد أن يجعله فيهم صلة منه لهم.
واستدلوا بذلك على ان للامام (١١) ان يفعل بميراث من لا وارث له ما شاء ، وبهذا يؤخذ اليوم.
__________________
(١) في س : وجدت.
(٢) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.
(٣) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.
(٤) في س : ما رفعوه.
(٥) جاء في نسختي ت ، س : بدلا من هذه الفقرة ، الفقرة التالية. (فان لم يكن المتوفى من الفقهاء).
(٦) في نسختي س ، ت : صلى الله عليه وسلم.
(٧) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.
(٨) في س : أهل ، وهي خطأ.
(٩) في س : فقالوا.
(١٠) في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.
(١١) في س : على أن الامام. وجاء في ت ، العالي.