فأحيا رجل أرضا كانت مواتا ولم يكن لها من ذلك النهر شرب ، واحتفر لارضه موضعا من فوق مرو في موضع لا يملكه أحد وساق الماء فيه الى أرضه هل له ذلك أم لا؟ فقال : ان كان النهر الذي أحدثه يضر أهل مرو في نهرهم فليس له ذلك ، ويمنعه السلطان منه ، وان كان لا يضر بهم فلا بأس ، وليس لهم أن يمنعوه ، وكذلك كل من عمل كعمله ، ان كان عمله غير مضر وهو قول سفيان. وقال أبو يوسف : في نهر خاص لقوم ولكل واحد منهم قسط سمي بحسب ما يحتاج اليه انه ليس لاحد منهم أن يحدث زيادة في شربه الا برضائهم ، وليس لاحد منهم أن يحدث عليه رحى ، ولا جسرا ، ولا قنطرة وان كان جميع ذلك غير مضر بهم الا برضائهم. ورواه أبو حنيفة وهو قول مالك ، والثوري ، وزفر وقال مالك : في قوم لهم نهر يشربون منه فينقطع ان عليهم أن يكروه بالحصص على الشرب والارضين وهو قول ابن أبي ذويب ، ويعقوب ، وزفر ، ومحمد بن الحسن : وقال أبو حنيفة والثوري : يكرونه جميعا من أعلاه فان أكروا من النهر بمقدار أرض الاعلى من جميع الارض التي على النهر رفعوا عنه الكري ، وكان ما يبقى على الباقين على هذا الحساب ، ففسر ذلك الواقدي كان أرض الاعلى عشرة أجربة وأرض الثاني عشرون جريبا ، وأرض الرابع أربعون جريبا ، وكان النهر مائتا ذراع. (١) فالذي (٢) يجب أن يكرى الاعلى عشرين ذراعا لانها عشر المائتين كما ان العشرة الاجربة عشر جميع جربانهم المائة
__________________
(١) علق بعض الذين قرأوا النسخة فكتب في الهامش بخط مغاير يقول : (كل شيء له معنيان ، ظاهر وتأويل فالمعنى الظاهر قبل التأويل ، أو من التأويل وهو أن يكون المراد قرابتة الذي لا يرث بغرض ولا تعصيب. فأن ... وجدهما توافي أولى والله اعلم ... التمسوا بفك هما لمكران.
(٢) في س : والذي.