فيتحاصون في ذلك على أنهم شركاء فيجب على الاعلى من كل درهم ينفقونه عشرة وعلى صاحب العشرين الجريب عشرة ، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أعشاره ، وعلى صاحب الاربعين أربعة أعشاره فاذا فرغوا من العشرين والاربعين فيتحاصوا على قياس هذا. وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وزفر : في الانهار العظام أن كريها وعمل ساقها وسد بثوق ان انفجرت فيها على الامام من مال المسلمين. وكان في كتاب عبيد الله معاوية بن عبد الله الذي كان كتبه الى المهدي واقتصصنا بعض ما وجب اقتصاصه منه في المقاسمة والطسوق في موضعه ان كرى الاعمدة وعمل القناطر (١) والشاذوانات واستخراج الانهار والنفقة على البريدات والجسور والسنايات التي على الانهار العظام واجب اخراج ذلك أجمع من بيت المال ، قال : وانما وجبت هذه النفقة منه لان الحافة لا مالك لها ، فالنفقة واجبة على من يعود الضرر عليه وما يعود من الضرر بشيء من ذلك فانما هو عائد على بيت المال فالنفقة عليه واجبة منه. وقال الواقدي ، قال مالك ، ابن أبي ذويب : اذا اشترى رجل مسيل ماء بغير أرض ان ذلك جائز وكرهه الثوري ، وأبو حنيفة ، ويعقوب. وقال الواقدي : سألت الثوري عن نهر لرجل يشق أرض آخر فأدعى رب الارض مسناة النهر قال : هي من أرضي ، وقال رب النهر هي لي وليس يعلم لمن هي ، فقال : هي لرب الارض وليس له أن يهدمها لان للنهر بها منفعة وهي قول أبي حنيفة ، وقال مالك ، وابن أبي ذويب : هي لصاحب النهر ثم رجع الثوري فقال كقول مالك ، وكان أبو يوسف يجعلها لصاحب النهر ، وهو قول محمد بن الحسن.
__________________
(١) في الاصل : القناطير.