الباب الثامن عشر
في اخراج مال الصدقة ولمن يحل وعلى من يحرم
قال الله تبارك وتعالى (١) : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ ، وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(٢). وقال رسول الله (٣) ، صلى الله عليه وسلم : «المسألة لا تحل الا لثلاثة ، رجل تحمل بحمالة بين قوم ، فيسأل حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل اصابته جائحة (٤) فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. ورجل اصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ان قد أصابته فاقة وان قد حلت له المسألة ، فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسائل سحت».
__________________
(١) سورة التوبة : ٩ ، الآية : ٦٠.
(٢) ليس المقصود من ذكر الاصناف الثمانية : هو وجوب دفع الصدقة. اليهم جميعا بل المراد خصوصا فيهم بحيث لا تخرج عنهم.
(٣) جاء الحديث بلفظ مغاير في بعض المساند : ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة ... الخ. ابن حنبل : الزكاة ، ابو داود : الزكاة. الترمذي : الزكاة. النسائي : زكاة.
(٤) الجائحة : أفة سماوية.