تؤخذ من أغنيائهم فترد الى فقرائهم» (١) وان الفقير هو الذي لا تجب (٢) عليه الصدقة ومن كان ملكه أقل من مائتي درهم بدرهم واحد لم تجب (٣) الصدقة عليه. وقال أبو عبيد (٤) القاسم بن سلام : أمر عمر بن عبد العزيز الفقهاء أن يكتبوا له السنة في الثمانية الاسهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فكتب : «ان سهم الفقراء نصفه لمن غزا منهم في سبيل الله ، أول غزوة حين يفرض له من الامداد ، وأول عطاء يأخذونه ثم تقطع عنهم بعد ذلك الصدقة ، ويكون سهمهم من الفيء. والنصف الثاني للفقراء الذين لا يغزون مثل الزمنى والمكث الذي يأخذون العطاء. وسهم المساكين فالنصف منه لكل مسكين به عاهة (٥) لا يستطيع معها حيلة ولا تقلبا [في الارض](٦) والنصف الثاني للمساكين الذين يستطعمون ويسألون ومن في السجون من أهل الاسلام ممن ليس له أحد. وسهم العاملين عليها فلمن (٧) سعى على الصدقات بأمانة وعفاف يعطي على قدر ولائه وما يجمعه من مال الصدقة ولعماله على قدر ولايتهم وجمعهم ولعل ذلك يبلغ قريبا من ربع هذا السهم. ويرد الذي يبقى بعد الذي يعطى عماله على من يغزو
__________________
(١) في س : جاء في صحيح البخاري (ان الله فرض عليهم زكاة من اموالهم وترد على فقرائهم) و ٣ ص ٢٥٤. وجاء في مكان اخر (ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من غنيائهم فترد على فقرائهم). النسائي. ح ٥ ص ٤ ـ ٥.
في س : لا يحب وجاء في مكان آخر «ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم». النسائي : السنن ج ٥ ص ٤ ـ ٥.
(٢) في س : لم يجب.
(٣) لا يجب.
(٤) الاموال : ص ٧٦٤.
(٥) في س : لكل مسكين عاهة.
(٦) ليست في س ، ت.
(٧) في س : فامن.