ومما يجب على الملك الاجتهاد في رياضة نفسه على كتمانه أن يبدو في وجهه الغم أو الغيظ أو الرضا أو الفرح آثار يعرف بها ما عنده منها فانه لا عيب على الملك أعيب من أن يوقف على ما في نفسه من غير ارادته ويطلع على ضميره من غير اختيار فان ذلك مما لو باح به الى انسان فنمه واطلع عليه أحدا فباح (١) به لوجبت معاقبته عليه فكيف به اذا ترك التحرز من حال يعاقب عليها غيره ويتصور من أمر لا يرضاه من سواه وهذا أيضا مما اذا قوى الانسان على ضبطه وتأتي للتحفظ منه دل على حصانته وأبان عن رجاحته وأنبأ عن بعد الديانة فيما يأخذ به ، ويعطي ويحكم به ويقظي لم يكن ملوما ولا مذموما ولو بلغ من العقوبات غاياتها ومن الامور الشاقة الى غاياتها (٢) واذا عدل عن ذلك مع احسان وترقيه واجمال فيما يأخذ به لم يسلم من عائب يتوجه له من عيبه ما لا ينكره لكثر الناس ولا يرون مخالفته ولو ذهب واحد من الناس ان يعيب الملك وهو على سنن الشريعة كان كالعائب لهم جملة والراد لما في أيديهم عامة فليلزم الدين الذي هو اس" لملكه وعمادة لسلطانه ولا يلتفت الى ما سواه من اجمال يعتمده واحسان يقصده وهو مخالف للدين وغير موافق له ، وليراع الملك فيما يراعيه من أمور رعيته خلة الكريم وفاقته وليحرص على ذلك منه وازالته وكذلك فليتأمل بطر السفلة بالجدة وطغيانهم بالثروة وليقصد لابطال ذلك وقمعه وازالته وحسم سببه فان من الامثال السائرة والوصايا السالفة «انه ينبغي أن يستوحش من جوع الكريم وشبع اللئيم».
__________________
(١) في الاصل : فيباح به وأثبتنا ما في س.
(٢) في س : الى غاياتها.