بِالنَّفْسِ). وكذلك المرأة اذا قتلت الرجل عمدا ، والرجل يقتل المرأة عمدا (١). وان اشترك الرجال والنساء في قتل عبد ، أو صبي ، أو امرأة عمدا فان عليهم جميعا القصاص. واذا قتل الرجل المسلم رجلا ، من أهل الذمة عمدا ، فان عليه القصاص (٢) فيه أيضا. وقد أقاد (٣) رسول الله صلى الله عليه (٤) ، رجلا مسلما برجل من أهل الذمة ، وقال (٥) : (أنا أحق من وفى بذمته). واذا اجتمع نفر من المسلمين على قتل رجل من أهل الذمة ، فان على جميعهم فيه القصاص ، ولا قصاص بين الصبيان بعضهم في بعض. واذا جنى الصبي على رجل في النفس ، أو في ما دونها فلا قود ولا قصاص عليه ، لان عمد الصبي خطأ. وكذلك المجنون اذا أصاب في حال جنونه (٦).
فأما في حال صحته فهو والصحيح سواء. وجميع جنايات الصبيان ، والمجانين في حال جنونهم ، يعقله العاقلة ، ولا يقتص الرجل من أبيه ، ولا من أمه ، ولا من جده ، ولا من جدته في العمد ولا في الخطأ. وانما يلزم كل واحد منهم ، أرش الجناية في ماله.
__________________
(١) قال البعض : ان الذكر لا يقتل اذا قتل الانثى ، ولكن الجمهور على أن الذكر يقتل بالانثى كما ان الانثى تقتل بالذكر فهي انسان مثله تكافئه في حرمة الدم.
(٢) قال البعض لا يقتل به ومن هؤلاء الشافعي والثوري واحمد وأبو داود. وقال البعض : انه يقتل به ، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى. أما مالك والليث بن سعد فقالا : لا يقتل به ، الا ان يكون القتل غيلة. وقد احتج من يمنع القصاص بحديث الامام علي بن أبي طالب عن النبي (ص) وصية (أن لا يقتل مؤمن بكافر).
(٣) في س : أماد.
(٤) في ت ، س : صلى الله عليه وسلم.
(٥) وروي (أنا أحق من وفى بعهده).
(٦) قال مالك (ليس على مجنون قود) الموطأ ص ٥٣١.