فأما ما دون النفس من الجنايات ، فالقصاص فيها اذا كانت عمدا على المماثلة ، الشيء بمثله ، الا أن يكون ذلك في عظم يخاف فيه من القصاص التلف (١) ، فان السنة جاءت بأن لا قصاص في عظم ، ما خلا السن ، وجميع الشجاج (٢) فيها قصاص الا الهاشمة ، والمنقلة ، والامة لقلة بلوغ هذه الشجاج (٣) الى العظم ، ولا قصاص بين العبيد والاحرار ، ولا بين العبيد بعضهم ، ولا بين النساء فيما دون النفس. ولو اجتمع جماعة على جناية فيما دون النفس ، من رجل لم يكن على واحد منهم مثل ، الذي على الاخر من القصاص ، كما كان ذلك في النفس بلى ، عليهم الارش في أموالهم. واذا قطع الرجل يدا لرجل من نصف الساعد ، أو رجله من نصف الساق ، فلا قصاص في ذلك لانه من غير مفصل ، وعليه فيه الدّيه ، وحكومة عدل فيما قطعه من المفصل على المفصل. [واذا](٤) اقتص لرجل من آخر في يد ، أو عين ، أو شجة ، فمات المقتص منه ، فان ديته على عاقلة المقتص له. وان قطع الرجل الواحد يد رجلين اليمنى والشمال ، فعليه أن تقطع يداه كلتاهما. فان قال : اني قطعت اليمنى من كل واحد فعليه أن تقطع يمينه لهما جميعا ، وتكون دية اليد الاخرى في ماله لهما جميعا نصفين بينهما.
__________________
(١) في س : المتلف.
(٢) الشجاج ، جمع شجة : والشجة هي الجرح اذا كان بالرأس أو الوجه على اختلاف بين الفقهاء ، فيرى أبو حنيفة أن الشجاج لا تكون الا في الرأس والوجه وفي المواضيع التي بها العظم منهما مثل الجبهة والوجنتين والصداقين والذقن ، دون الذقن ، دون الخدين ويرى مالك والشافعي وأحمد وآخرون أن كان في الوجه والرأس مطلقا يعتبر من الشجاج.
(٣) في س : الشجاح.
(٤) ليست في س.