على سبيل الاستكراه وجب عليه الحد دونها ، واذا زنا الرجل بامرأة فانزل دون الفرج فعليه التعزير ، ومبلغ التعزير ، على ما فيه الاختلاف (١) تسعة وسبعون سوطا ، وايما شهود شهدوا على حد تقادم ، فليسوا بشهود ، ولا تقبل (٢) شهادتهم لانهم يشهدون بضعن. ومن فعل فعل قوم لوط ، وهو إتيان الذكور في أدبارهم ، فعليه القتل والرجم.
وروي عن ابن عباس انه قال : يرمى به (٣) من أعلى بيت في القرية ، ثم يتبع الرجم. وروى عن أمير المؤمنين عليّ صلوات الله عليه ، انه هدم حائطا عليه. ومن وجد يأتي بهيمته فعليه التعزيز والسنة ، ان تذبح (٤) البهيمة. فأما حد المفتري ، وهو قذف المسلم بالغاية ، فأنه يجلده ثمانين اذا طلب المقذوف ذلك ، وقامت له البينة (٥). ومن قال ، لرجل يا فاسق أو يا فاجر ، أو يا خبيث أو ما أشبه ذلك ، فأنه يعزر. ومن قال : لمسلم يا يهودي ، أو يا نصراني ، وما جرى هذا المجرى (٦) ، فليس في ذلك حد ولكنه يؤدب. فهذه جملة مقنعة للكاتب أن يعلمها ، اذا كان لا يسعه أن يجهل هذا المقدار. فأما ان أتي بشيء من تصاريف هذه الاحوال ، وهي كثيرة فيحتاج في ذلك الى الفقهاء.
__________________
(٥٨) في س : الاخلاف.
(٥٩) في س : ولا يقبل.
(٦٠) ليست في س.
(٦١) في س : يذبح.
(٦٢) راجع كتاب ، البحر الزخار ح ٥ ص ١٦٥.
(٦٣) انظر : (١) العيني : شرح الكنز ح ١ ص ٢٣٥ (٢) الماوردي : الاحكام السلطانية ص ٢١٨ (٣) الجوهرة النيرة (٤) المدونة الكبرى ج ١٦ ص ٢٢ ـ ٢٣ (٥) الميداني : اللباب ج ٣ ص ٦٤ (٧) : درر الاحكام ج ٢ ص ٤٦.