الأدلة التي يستنبط منها ، الحكم الشرعي ويدور عليها رحى الاستنباط ، ويعد قريناً للكتاب والسنّة ، والاجماع ولا ينفك عن قرنائه وأعداله.
والباحث النابه ، يجد الملازمة بين العقل والشرع ، أحد القواعد المسلمة عند المحققين ، من علماء الإسلام ، الذين يعتنى بقولهم ، فقد صرحوا بأنّ كل ما حكم به العقل ، حكم به الشرع ، وكل ما حكم به الشرع حكم به العقل.
إنّ للعقل دوراً كبيراً في استنباط كثير من الأحكام التي يصلح للعقل القضاء فيها ويقدر على ادراك ملاك الحكم ومناطه نظير الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، ووجوب الشيء وحرمة ضده أو عدمهما ، وجواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه وصحة العبادة والمعاملة وفسادهما ، واجزاء الأوامر الاضطرارية والظاهرية والأحكام المتفرعة على تنجيز العلم الاجمالي وما يستقل به العقل عند اليأس عن الأدلّة السمعية فيحكم بالبراءة أو الاشتغال أو التخيير ، حسب ما اقتضاه المقام. بل له دور واسع في باب المعاملات وغيرها.
فهذه الملازمات وغيرها ، من الأحكام العقلية ، مصادر لاستنباط كثير من الأحكام واستكشاف ما هو المرضي لدى الشارع ، يستريح إليه الفقيه في تأسيس الحكم الشرعي أو تحديده ، وفي تشخيص الوظيفة العملية عند اليأس عن العثور على الأدلّة السمعية وبذلك يسد الفراغ المتوهم في التشريع الإسلامي.
كل ذلك يرشدنا إلى أنّ التشريع الإسلامي ، يتبنى الواقع ولا يحيد عن متطلبات الحياة ، وأنّه ليس لتعاليمه طابع الرمز والتعبد السماوي وأنّ للإسلام علاقة واقعية بالعقل ، لا تجد مثلها في الشرائع الاُخرى ، بل لا يسوغ لغيره أن يدخل العقل في مصادر تشريعه ، ويعده أحد الأدلّة.
إنّ الأحكام الشرعية عند العدلية من المسلمين ، الذين يمثلون الطبقة العليا