البنت ، فإذا أخذت النصف أخذ الباقي. واختلف في ابني عم أحدهما أخ لأم ، فقال عليّ وزيد : للأخ من الأم السدس ، وما بقي بينهما نصفان ، وهو قول فقهاء الأمصار. وقال عمر وعبد الله وشريح والحسن : المال للأخ من الأم.
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) قيل : نزلت في أرباب الأموال يقسمونها عند ما يحضر الموت في وصية ، وجهات يختارونها ، ويحضرهم من القرابات محجوب عن الإرث ، فيوصون للأجانب ويتركون المحجوبين فيحرمون الإرث والوصية قاله : ابن عباس وابن المسيب وابن زيد وأبو جعفر. وقيل : نزلت في أرباب الفرائض يحضرهم أيضا محجوب ، فأمروا أن يرضخوا لهم مما أعطاهم الله. روي عن ابن عباس وابن المسيب : أنها منسوخة ، وبه قال : عكرمة والضحاك قالوا : كانت قسمة جعلها الله ثلاثة أصناف ، ثم نسخ ذلك بآية الميراث ، وأعطى كل ذي حظ حظه ، وجعل الوصية للذين يحرمون ولا يرثون. وقيل : هي محكمة أمر الله من استحق إرثا ، وحضر القسمة قريب أو يتيم أو مسكين لا يرث ، أن لا يحرموا إن كان المال كثيرا ، وأن يعتذر إليهم إن كان قليلا ، وأمر به أبو موسى الأشعري. وقال الحسن والنخعي : كان المؤمنون يفعلون ذلك يقسمون لهم من العين الورق والفضة ، فإذا قسموا الأرضين والرقيق قالوا لهم قولا معروفا : بورك فيكم. وفعله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وتلا هذه الآية. وإذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف ، هل يفعل ذلك الولي أو لا؟ قولان. والظاهر من سياق هذه الآية عقيب ما قبلها أنها في الوارثين لا في المحتضرين الموصين ، والذي يظهر من القسمة أنها مصدر بمعنى القسم قال تعالى : (تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى) (١).
وقيل : المراد بالقسمة المقسوم. وقيل : القسمة الاسم من الاقتسام لا من القسم ، كالخيرة من الاختيار. ولا يكاد الفصحاء يقولون قسمت بينهم قسمة ، وروى ذلك الكسائي. وقسمتك ما أخذته من الاقسام ، والجمع قسم. وقال الخليل : القسم الحظ والنصيب من الجزء ، ويقال : قاسمت فلانا المال وتقاسمناه واقتسمناه ، والقسم الذي يقاسمك.
وظاهر قوله : فارزقوهم ، الوجوب. وبه قال جماعة منهم : مجاهد ، وعطاء ، والزهري. وقال ابن عباس ، وابن جبير ، والحسن : هو ندب. وفي قوله : فارزقوهم إضافة
__________________
(١) سورة النجم : ٥٣ / ٢٢.