وقال الليث : يقال للسيف وحده سلاح ، وللعصا وحدها سلاح. وقال ابن دريد : يقال : السلاح ، والسلح ، والمسلح ، والمسلحان ، يعني : على وزن الحمار ، والضلع ، والنعر ، والسلطان. ويقال : رجل سالح إذا كان معه السلاح. وقال أبو عبيدة : السلاح ما قوتل به.
(وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) روى مجاهد عن ابن عباس قال : كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد ، وقال المشركون : لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاة ، فنزلت آية القصر فيما بين الظهر والعصر ، الضرب في الأرض. والظاهر جواز القصر في مطلق السفر ، وبه قال أهل الظاهر.
واختلفت فقهاء الأمصار في حدّ المسافة التي تقصر فيها الصلاة ، فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : تقصر في أربعة برد ، وذلك ثمانية وأربعون ميلا. وقال أبو حنيفة والثوري : مسيرة ثلاث. وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال الأوزاعي : مسيرة يوم تام ، وحكاه عن عامة العلماء. وقال الحسن والزهري : مسيرة يومين. وروي عن مالك : يوم وليلة. وقصر أنس في خمسة عشر ميلا. والظاهر أنه لا يعتبر نوع سفر ، بل يكفي مطلق السفر ، سواء كان في طاعة أو مباح أو معصية ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة. وروي عن ابن مسعود : أنه لا يقصر إلا في حج أو جهاد. وقال عطاء : لا تقصر الصلاة إلا في سفر طاعة ، وروي عنه : أنها تقصر في السفر المباح. وأجمعوا على القصر في سفر الحج والعمرة والجهاد وما ضارعها من صلة رحم ، وإحياء نفس. والجمهور على أنه لا يجوز في سفر المعصية كالباغي ، وقاطع الطريق ، وما في معناهما. والظاهر أنه لا يقصر إلا حتى يتصف بالسفر بالفعل ، ولا اعتبار بمسافة معينة ، ولا زمان. وروي عن الحرث بن أبي ربيعة : أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله ، والأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود ، وبه قال عطاء وسليمان بن موسى. والجمهور على أنه لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية. وروي عن مجاهد أنه قال : لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل. والظاهر من قوله : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) أن القصر مباح. وقال مالك في المبسوط : سنة. وقال حماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن سحنون ، وإسماعيل القاضي : فرض ، وروي عن عمر بن عبد العزيز. والظاهر أن قوله : أن تقصروا ، مطلق في القصر ، ويحتاج إلى مقدار ما ينقص منها. فذهبت جماعة