أبو رجاء : صوع على وزن قوس. وقرأ عبد الله بن عون بن أبي أرطيان : صوع بضم الصاد ، وكلها لغات في الصاع. وقرأ الحسن ، وابن جبير فيما نقل عنهما صاحب اللوامح : صواغ بالغين المعجمة على وزن غراب. وقرأ يحيى بن يعمر كذلك ، إلا أنه يحذف الألف ويسكن الواو. وقرأ زيد بن علي : صوغ مصدر صاغ ، وصواغ صوغ مشتقان من الصوغ مصدر صاغ يصوغ ، أقيما مقام المفعول بمعنى مصوغ الملك. ولمن جاء به أي : ولمن دل على سارقه وفضحه ، وهذا جعل وأنا به زعيم من كلام المؤذن. وأنا بحمل البعير كفيل أؤديه إلى من جاء به ، وأراد به وسق بعير من طعام جعلا لمن حصله. قالوا : تالله أقسموا بالتاء من حروف القسم ، لأنها تكون فيها التعجب غالبا كأنهم عجبوا من رميهم بهذا الأمر. وروي أنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في الطعام وتحرجوا من أكل الطعام بلا ثمن ، وكانوا قد اشتهروا بمصر بصلاح ، وكانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم لئلا تنال زروع الناس ، فأقسموا على إثبات شيء قد علموه منهم ، وهو أنكم قد علمتم أن مجيئنا لم يكن لفساد ، ثم استأنفوا الإخبار عن نفي صفة السرقة عنهم ، وأن ذلك لم يوجد منهم قط. ويحتمل أن يكون في حيز جواب القسم ، فيكون معطوفا على قوله : لقد علمتم. قال ابن عطية : والتاء في تالله بدل من واو ، كما أبدلت في تراث ، وفي التوراة ، والتخمة ، ولا تدخل التاء في القسم إلا في المكتوبة من بين أسماء الله تعالى وغير ذلك لا تقول : تالرحمن ، ولا تالرحيم انتهى. أما قوله : والتاء في تالله بدل من واو ، فهو قول أكثر النحويين. وخالفهم السهيلي فزعم أنها أصل بنفسها وليست بدلا من واو ، وهو الصحيح على ما قررناه في النحو. وأما قوله : وفي التوراة فعلى مذهب البصريين إذ زعموا أنّ الأصل ورواة من ورى الزند. ومن النحويين من زعم أن التاء زائدة ، وذلك مذكور في النحو. وأما قوله : ولا تدخل إلى آخره فقد حكي عن العرب دخولها على الرب ، وعلى الرحمن ، وعلى حياتك ، قالوا : ترب الكعبة ، وتالرحمن ، وتحياتك. والخطاب في لقد علمتم لطالبي الصواع ، والضمير في جزاؤه عائد على السارق. فما جزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم : وما كنا سارقين له؟ قاله ابن عطية. وقال الزمخشري : فما جزاؤه الضمير للصواع أي : فما جزاء سرقته إن كنتم كاذبين في جحودكم وادعائكم البراءة منه انتهى. وقوله : هو الظاهر لاتحاد الضمائر في قوله : قالوا جزاؤه من وجد في رحله ، إذ التقدير إذ ذاك قال : جزاء الصاع ، أي : سرقته من وجد الصاع في رحله. وقولهم : جزاؤه من وجد في رحله ، كلام من لم يشك أنهم برآء مما رموا به ، ولاعتقادهم البراءة علقوا الحكم على وجدان الصاع لا على سرقته ، فكأنهم