كبره وكبر امرأته ، وتقدم ذكر سنه وقت البشارة. وبالحق أي باليقين الذي لا لبس فيه ، أو بالطريقة التي هي حق ، وهي قول الله ووعده وأنه قادر على أن يوجد ولدا من غير أبوين ، فكيف من شيخ فان ، وعجوز عاقر. وقرأ ابن وثاب ، وطلحة ، والأعمش ، ورويت عن أبي عمرو : من القنطين ، من قنط يقنط. وقرأ النحويان والأعمش : ومن يقنط ، وفي الروم والزمر بكسر النون ، وباقي السبعة بفتحها ، وزيد بن علي والأشهب بضمها. وهو استفهام في ضمنه النفي ، ولذلك دخلت إلا في قوله : إلا الضالون وقولهم له : فلا تكن من القانطين نهي ، والنهي عن الشيء لا يدل على تلبس المنهي عنه به ولا بمقارنته. وقوله : ومن يقنط ردّ عليهم ، وأن المحاورة في البشارة لا تدل على القنوط ، بل ذلك على سبيل الاستبعاد لما جرت به العادة. وفي ذلك إشارة إلى أنّ هبة الولد على الكبر من رحمة الله ، إذ يشد عضد والده به ويؤازره حالة كونه لا يستقل ويرث منه علمه ودينه.
(قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ * قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ * إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ * فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ * قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ * وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصادِقُونَ * فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ * وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ) : لما بشروه بالولد راجعوه في ذلك ، علم أنهم ملائكة الله ورسله ، فاستفهم بقوله : فما خطبكم؟ الخطب لا يكاد يقال إلا في الأمر الشديد ، فأضافه إليهم من حيث أنهم حاملوه إلى أولئك القوم المعذبين. ونكر قوما وصفتهم تقليلا لهم واستهانة بهم ، وهم قوم لوط أهل مدينة سدوم والمعنى : أرسلنا بالهلاك. وإلا آل لوط : يحتمل أن يكون استثناء من الضمير المستكن في مجرمين والتقدير : أجرموا كلهم إلا آل لوط ، فيكون استثناء متصلا ، والمعنى : إلا آل لوط فإنهم لم يجرموا. ويكون قوله : إنا لمنجوهم أجمعين ، استئناف إخبار عن نجاتهم ، وذلك لكونهم لم يجرموا ، ويكون حكم الإرسال منسحبا على قوم مجرمين وعلى آل لوط لإهلاك هؤلاء ، وإنجاء هؤلاء. والظاهر أنه استثناء منقطع ، لأنّ آل لوط لم يندرج في قوله : قوم مجرمين ، لا على عموم البدل ، لأنّ وصف الإجرام منتف عن آل لوط ، ولا على عموم الشمول لتنكير قوم مجرمين ، ولانتفاء وصف الإجرام عن آل لوط. وإذا كان استثناء منقطعا فهو مما يجب فيه النصب ، لأنه من الاستثناء الذي لا يمكن بوجه العامل على المستثنى فيه ، لأنهم لم يرسلوا إليهم أصلا ، وإنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة. ويكون قوله : إنا لمنجوهم