أحمد بن عصام ، قال : ثنا أبو بكر الحنفي ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال : «لا يضرّ المرأة الحائض ، ولا الجنب أن لا تنقض رأسها إذا بلغ الماء شؤون الرّأس» أو قال : شؤن (١).
__________________
ـ ابن الجارود : هو أبو بكر محمد بن علي بن الجارود. تقدم في (ت رقم ٤٨) ، وهو ثقة.
ـ وعبد الله بن جعفر : هو ابن أحمد بن فارس. تقدم أيضا في (ت رقم ٤٠) ، وأبو بكر الحنفي : هو عبد الكبير بن عبد المجيد. تقدم في (ت رقم ٢٢٣). ثقة ، وسفيان هو الثوري تقدم في (رقم ٣) ، وأبو الزبير : هو المكي محمد بن مسلم تقدم (في ت رقم ٨١) ، وهو صدوق ، غير أنه يدلس ، وقد عنعن.
(١) تخريجه :
في إسناده أبو الزبير المكي ، وهو صدوق مدلّس ، وقد عنعن ، والحديث أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١ / ٨٨) به مثله ، وأخرج الدارمي في «سننه» (١ / ٢٦٢ و ٢٦٣) من طريق أبي الزبير ، عن جابر من قوله في الحائض والجنب يصبان الماء صبا ، ولا ينقصان شعورهما».
وأخرج مسلم في «صحيحه» (٤ / ١٠) مع النووي ، الحيض ، باب : حكم ضفائر المغتسلة ، عن جابر في معناه ، ولمعنى الحديث شاهد من حديث أم سلمة وعائشة ـ رضياللهعنها ـ ، وروته عائشة عن أسماء مرفوعا نحوه ، فقد أخرجه عنهما مسلم في «صحيحه» (٤ / ٩ ـ ١٦) مع النووي بطرق ، وأبو داود في «سننه» (١ / ٣٧٣) الطهارة ، باب : هل المرأة تنقض شعرها عند الغسل ، والترمذي في «سننه» (١ / ٧١) الطهارة ، باب : هل تنقض المرأة شعرها ، والنسائي في «سننه» (١ / ١٣١) الطهارة ، باب : ذكر ترك المرأة تنقض شعرها ، وابن ماجة في «سننه» (١ / ١٩٨) الطهارة ، باب : ما جاء في غسل النساء من الجنابة ، وعبد الرزاق في «مصنفه» (١ / ٢٧٢) ، والدارمي في «سننه» (١ / ٢٦٣) الوضوء ، باب اغتسال الحائض إذا وجب عليها الغسل ، وابن خزيمة في «صحيحه» (١ / ٢٢٢) ، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (٢ / ٣٦٥) ، وأبو عوانة في «مسنده» (١ / ٣١٥) ، والبيهقي في ـ