الفصل الخامس
في الذبائح والنذور
إعلم أنّ من المسائل المسلّمة الواضحة الضرورية عند طوائف المسلمين : اختصاص الذبح والتقرّب بالقربان به سبحانه ، فلا يصحّ الذبح إلاّ لله.
وهكذا أمر النذر ، فمن المؤكّد المتّفق عليه بين طوائف المسلمين أن النذر لا يصحّ إلاّ لله ، ولذا يذكر في صيغته : لله عليّ كذا.
أمّا الذبح عن الأموات ، فلا بدّ أن يكون لله وحده وإن كان عن الميّت ، وكم بين الذبح عن الميّت والذبح له ، والممنوع هوالثاني لا الأوّل.
قال بعض العلماء رحمهالله في « المنهج » (١٢١) : وأمّا من ذبح عن الأنبياء والأوصياء والمؤمنين ، ليصل الثواب إليهم ـ كما نقرأ القرآن ونهدي إليهم ، ونصلّي لهم ، وندعو لهم ، ونفعل جميع الخيرات عنهم ـ ففي ذلك أجر عظيم.
وليس قصد أحدٍ من الذابحين للأنبياء أو لغير الله سوى ذلك.
أمّا العارفون منهم فلا كلام ، وأمّا الجهّال فهم على نحو عرفائهم.
__________________
(١٢١) ورد مضمونه في : منهج الرشاد : ١٦٠.