الصبي ، ذكراً إذ النساء ناقصات عقل ودين ، حُرّاً لئلّا يشغله خدمة السيّد ولئلّا يحتقر فيعصى. (١)
يلاحظ على هذه الشروط
أوّلاً : أنّ اختلافهم في عددها ناش من افتقادهم لنصٍّ شرعي في مجال الإمامة ، وإنّما الموجود عندهم نصوص كلّية لا تتكفّل بتعيين هذه الشروط ، والمصدر لها عندهم هو الاستحسان والاعتبارات العقلائية في ذلك ، وهذا ممّا يقضى منه العجب ، فكيف ترك النبيّ صلىاللهعليهوآله بيان هذا الأمر المهمّ شرطاً وصفة ، مع أنّه بيّن أبسط الأشياء وأدناها من المكروهات والمستحبات؟!
وثانياً : أنّ اعتبار العدالة لا ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أنّ الإمام لا ينخلع بفسقه وظلمه ، قال الباقلاني :
لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ، ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصى الله. (٢)
وثالثاً : أنّ التاريخ الإسلامي يشهد بأنّ الخلفاء بعد علي عليهالسلام كانوا يفقدون أكثر هذه الصلاحيات ومع ذلك مارسوا الخلافة.
__________________
(١) شرح المواقف : ٨ / ٣٤٩ ـ ٣٥٠.
(٢) التمهيد : ١٨١. راجع في ذلك أيضاً : شرح العقيدة الطحاوية : ٣٧٩ ؛ وشرح العقائد النسفية : ١٨٥.