قال الزمخشري :
روي أنّ أُناساً من أهل مكّة فتنوا فارتدّوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه ، وكان فيهم من أكره وأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان ، منهم عمّار بن ياسر وأبواه : ياسر وسميّة ، وصهيب وبلال وخباب. أمّا عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها ... (١)
وقال القرطبي :
قال الحسن : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ، ثمّ قال : أجمع أهل العلم على أنّ من أُكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنّه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين زوجته ، ولا يحكم عليه بالكفر ، هذا قول مالك والكوفيّين والشافعي. (٢)
وقال الخازن :
«التقيّة لا تكون إلّا مع خوف القتل مع سلامة النيّة ، قال الله تعالى : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) ثمّ هذه التقية رخصة». (٣)
__________________
(١) الكشاف : ٢ / ٤٣٠ ؛ لاحظ ايضاً : مجمع البيان للطبرسي : ٣ / ٣٨٨.
(٢) الجامع لأحكام القرآن : ٤ / ٥٧.
(٣) تفسير الخازن : ١ / ٢٧٧.