والدمار ، فإن كان هذا الملاك موجوداً في غير مورد الآية ، فيجوز ، أخذاً بوحدة الملاك.
قال الرازي :
ظاهر الآية (آية آل عمران) إنّ التقيّة إنّما تحلّ مع الكفّار الغالبين ، إلّا أن مذهب الشافعي إنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين حلّت التقيّة محاماة عن النفس ، وقال : التقيّة جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلىاللهعليهوآله : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، وقوله عليهالسلام : «من قتل دون ماله فهو شهيد. (١)
وقال المراغي في تفسير آية النحل :
ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة ، والإنة الكلام لهم ، والتبسّم في وجوههم وبذل المال لهم ، لكفّ أذاهم وصيانة العرض منهم ، ولا يعدّ هذا من الموالاة المنهي عنها ، بل هو مشروع ، فقد أخرج الطبراني قوله صلىاللهعليهوآله : «ما وقى المؤمن به عرضه فهو صدقة». (٢)
والتاريخ بين أيدينا يحدّثنا بوضوح عن لجوء جملة معروفة من كبار المسلمين إلى التقيّة في ظروف عصيبة ، وخير مثال على ذلك ما أورده
__________________
(١) مفاتيح الغيب : ٨ / ١٣.
(٢) تفسير المراغي : ٣ / ١٣٦.