الإمام فخر الدّين أبا عليّ بن رشيق (١) بمصر يقول في تعليل قطع الصّلاة إذا ذكرت فيها صلاة أخرى ، إنّما ذلك لقوله صلىاللهعليهوسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها ، فإنّ ذلك وقت لها» (٢).
قال : فعيّن (٣) النّبي صلىاللهعليهوسلم وقت الذّكر للفائتة فوجب أن يقطع الّتي هو (٤) فيها. فقلت له : هذا عامّ محتمل للتّخصيص بمن ذكرها في غير صلاة ، فأمّا من ذكرها في الصّلاة فخارج عن هذا العموم بدليل قوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)(٥). كما خرج عنه من ذكرها في أوقات النّهي عند من يرى ذلك من العلماء.
ثم إنّ هذا التّعليل لا يأتي على مذهب مالك ـ رحمهالله ـ لأنّه لا يرى القطع واجبا بدليل أنّ من صلّى صلوات وهو [٤٤ / آ] ذاكر لصلاة فإنّه لا يعيد منها إلّا ما بقي وقته ، وبدليل أنّ الإمام إذا ذكر صلاة ثم قطع فقد أبطل على من خلفه ، ولو كان القطع واجبا لصحّت صلاة من خلفه ؛ لأنّه مغلوب على القطع ، كما إذا ذكر أنّه جنب ، ولكنّ القطع في ذلك استحباب ، فكأنّ الإمام متعمّد له (٦) ، فلذلك أبطل على من خلفه ، وكنت أذكر هذا المعنى
__________________
(١) هو الحسين بن عتيق بن رشيق : فقيه مالكي ، عالم ، كانت عليه مدار الفتيا بالديار المصرية عاش بين سنتي ٥٤٧ ـ ٦٣٢ ه ترجمته في : حسن المحاضرة ١ / ٤٥٥ ـ الديباج المذهب ١٠٥ ـ شجرة النور الزكية ١ / ١٦٦ وفيها الحسين بن رشيق.
(٢) هو في ابن ماجه : الصلاة ، من نام عن الصلاة أو نسيها رقم ٦٩٦ ـ ابن حنبل : ٣ / ١٠٠ و ٢٨٢ عن أنس ـ مجمع الزوائد ١ / ٣٢٢ بخلاف في اللفظ ـ ابن عدي في الكامل ٣ / ٢٥٨ ـ فردوس الأخبار ٤ / ٩٥.
(٣) في ت : يعني.
(٤) ليست في ط.
(٥) سورة محمد : ٣٣.
(٦) ليست في ت.