وقولهم : لا يمكن البيع من الأخرس إلّا بالإشارة إقرار منهم بأنّ لها دلالة ، ونقض لقولهم في غير الأخرس ، ثم أجاب الفقيه زين الدّين عن (١) الوجه الأوّل ، وهو النّقض بإيجاب البيع باللّفظ الظّاهر بأنّ الأحكام تبنى على الظّاهر ، وليست الإشارة في الظّهور كاللّفظ. هذا معنى كلامه ، وهو غير مقنع ، فإنّ الكلام إنّما هو في الإشارة الظّاهرة الدّلالة ، وقد تكون أظهر في الدّلالة من اللّفظ ، فلا فرق بينهما كما ذهب إليه مالك ـ رحمهالله ـ والله أعلم.
(٢) والأليق بالصّواب على مذهب الشّافعيّ (٣) في كون الإشارة لا تدلّ عنده في غير الأخرس أن يلحق الأخرس بالسّفيه فيولّى عليه من يتولّى النّظر في مصالحه ، فيبيع عليه ويشتري لتعذّر توصلّه إلى مصالحه ، وهو المعنى الموجب للولاية على السّفيه ، ولكنّهم لم يقولوا ذلك ، وتناقضوا فيما ذهبوا إليه والله أعلم. (٤)
وسألت الفقيه زين الدّين عن معنى قول ابن الحاجب : وفي تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر. فقال : معناه أنّ المائع الّذي يضيف الماء وهو على صفة الماء بحيث لا يغّيره ، هل يعتبر عدم تغييره للماء؟ فيقال : إنّ الماء باق على أصله ، أو يقدّر مخالفا للصّفة بحيث يغيّر الماء ، فتؤثّر (٥) في سلب (٦)
__________________
(١) في ت : على.
(٢ ـ ٢) ـ سقط من ت.
(٣) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع الهاشمي. أحد الأئمة الأربعة. ولد في غزة سنة ١٥٠ ه وتوفي سنة ٢٠٤ ه. ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ١ / ٢٩٣ وما بعد ، المحمدّون من الشعراء ١٩٢.
(٤) في ط : فيؤثر.
(٥) في ت : سبب.