وشكّ هل وقعت فيه نجاسة ، وإن كانت هناك أمارة وجب اعتبارها ، مثل (١) أن يوجد المائع في إناء لم تجر العادة باستعماله في الماء المطلق ، أو يوجد مطيّنا عليه أو نحو ذلك ، والله أعلم.
وسألته عن ظروف الماء إذا حالت رائحتها ، وكنت سئلت عنها في الطّريق ، وكثيرا ما يتّفق فيها ذلك ، فقال : إنّ ذلك من باب تغيير الماء لطول المكث فينبغي ألّا يؤثر ولا سيما مع الضّرورة في الأسفار إليها. قلت : وينبغي أن ينظر فإن كان التّغيّر لمجرّد (٢) طول المكث ، أو (٣) لأجل المياه المتغيّرة التي لها حكم التّطهير وجب ألّا يؤثر ، وإن كان لنقص في عمل الظّرف [٦٧ / آ] ودباغه ، فالتّغيّر (٤) إذا من عفونة الجلد فوجب أن يؤثّر ، وقلّما يخفى التّمييز بينهما ، فإن خفي وأشكل فمحلّ نظر ، وينبغي أن يلحق بالماء الّذي يسميه أصحابنا المشكوك ، فيجمع بينه وبين التّيمّم على رأي من يرى ذلك منهم ، والله أعلم.
[ذكر القاهرة]
ثمّ وصلنا إلى قاعدة الدّيار المصرية ، ومدينة المملكة بالبلاد المشرقيّة ، فوجدناها معيديّة (٥) المعنى ببعض ما رأينا بها وسمعنا. وهي مدينة كبيرة
__________________
(١) في ت : حدّ.
(٢) في ط : بمجردّ.
(٣) في ت : إلى أجل.
(٤) في ت وط : فالتغيير.
(٥) في ت وط : معدية. وهي إشارة للمثل : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. انظر أمثال أبي عبيد ٩٧ والمستقصى ١ / ٣٧٠ ، والميداني ١ / ١٢٩.