ومن يأمر من الأبوين بترك فريضة من فرائض الله فحقّه العقوق ، لا الطّاعة. ولكنّه جاء قول مالك ـ رحمهالله ـ فيمن منعه أبواه ، ينتظر العام بعد العام ، على أنّه لم يتعيّن عليه التوجّه كما قال اللّخميّ. وعليه يدلّ فعل رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، [١٠١ / آ] فإنّه لم يحجّ في العام الّذي فرض فيه الحجّ ، ولو كان على الفور ما أخّره عنه؟ والاستطاعة : القدرة على الوصول من غير مشقّة خارجة عن المعتاد. وسئل مالك أهي الزّاد والرّاحلة ، فقال : (١) لا والله ، إنّما ذلك على قدر طاقة النّاس ، قد يجد الرّجل الزّاد والرّاحلة ، ولا يقوى (٢) على المسير (٣) ، وآخر يقوى أن يمشي (٤) على رجليه ، وربّ صغير أجلد من كبير ، ولا شيء أبين ممّا قال الله عزوجل : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(٥) واحتجّ الّلخميّ لذلك (٦) بقوله تعالى : (يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ)(٧) وقوله : (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ)(٨) ، واختلف المذهب في السّائل إذا كان يعطى هل يجب عليه؟ ومحمله على من جرت عادته بذلك.
وقال ابن القاسم فيمن له ضيعة (٩) : يبيعها ويترك أولاده في الصّدقة ، وقيل : إلّا أن يخاف عليهم الضّيعة (١٠) ، وهو تفسير ، ويجب على من وراء
__________________
(١) قول الإمام مالك في بداية المجتهد ١ / ٣٣.
(٢) في ت : ولا يقدر.
(٣) في ط : على السير.
(٤) في ط : أن يسير.
(٥) سورة آل عمران ٩٧.
(٦) ليست في ت.
(٧) سورة الحج ٢٧.
(٨) سورة النحل ١٢٣.
(٩) الضّيعة : الأرض المغلّة.
(١٠) ـ الضّيعة : الإهمال.