الشّعبيّ والنّخعيّ وصوّبه. ويفوت الإحرام بفوات الوقوف ، وذلك بطلوع (١) الفجر يوم النّحر ، ولا يفوت السّعي ولا الطّواف ، ويرجع إليهما من بلده ، والإحرام نيّة التزام حكم الحج [١٠١ / ب] أو العمرة مع الشّروع في العمل بالتّلبية ، أو المشي ، لا بتقليد الهدي ونحوه. وقيل : التّلبية كتكبيرة الإحرام. وقيل : ينعقد بمجرّد النّيّة ، وضعّف. وليس عليه أن يسمّى حجّا ولا عمرة بلفظه ، وكرهه في المدوّنة (٢) ، وقد بوّب البخاريّ على جوازه وذكر حديث جابر (٣) : «قدمنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ونحن نقول لبيك بحجّ ، فأمرنا أن نجعلها عمرة» (٤).
ومن سنّة الإحرام كونه بعقب الغسل ، والصّلاة. وأغسال الحجّ ، ثلاثة : للإحرام ، ولدخول مكّة ، وللرّواح إلى الموقف بعرفة. واستحبّه (٥) بعضهم للمناسك كلّها ، ولا يكون التدلّك إلّا في الأوّل.
قالوا : وللإحرام ميقاتان ؛ زمانيّ ، ومكانيّ. فالزّمانيّ شوّال وذو القعدة وعشر ذي الحجّة ، وقيل (٦) : كلّه. وقيل : إلى آخر أيام منى ، وفائدة ذلك في وجوب الدّم عن تأخير الإفاضة والحلاق ، ومن قدّم الإحرام على الزّمانيّ كره
__________________
(١) في ت وط : بعد طلوع.
(٢) المدوّنه لعبد الرحمن بن القاسم رواها عن الإمام مالك ، وهي من أجلّ كتب فقه المالكيه ، وهو مطبوع.
(٣) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري ، صحابي من المكثرين في الرواية عن النبي له في البخاري ومسلم ١٥٤٠ حديثا توفي سنة ٧٨ ه. له ترجمة الإصابة ١ / ٢١٤ ، والاستيعاب ١ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣.
(٤) أخرجه البخاري في الحج باب من لبى بالحج وسمّاه رقم ١٥٧٠ ـ ٣ / ٤٣٢ ـ ومسلم في الحج ٢ / ٨٨٥ ـ ٨٨٦ وابن ماجة رقم ٢٩٨٠ كتاب الحج باب فسخ الحج. وابن حنبل ٣ / ١٤٨ ـ ٢٦٦ ـ ٣٦٥ من طرق مختلفة.
(٥) في ت : واستحسنه.
(٦) قاله مالك وقوله في بداية المجتهد ١ / ٢٣٨.