والمكانيّ خمسة (١) : ذو الحليفة لأهل المدينة ، والجحفة لأهل الشّام ، ومصر والمغرب ، ويلملم (٢) لأهل اليمن ، وقرن المنازل لأهل نجد ، وذات عرق لأهل العراق ، ويكره (٣) أيضا تقديم الإحرام قبلها ، وينعقد ، وقيل : هو جائز لأنّ التّوقيت تأكيد لاحترام البيت ألّا يدنو منه إلّا محرم. فكلّما كان الإحرام (٤) من موضع أبعد كان الاحترام أكمل ، ولذلك أحرم الصّحابة وغيرهم قبل المواقيت. وقيل : يكره بقرب الميقات بخلاف بعده ، وقد مضى ذكره ، ومن تعدّى الميقات مريدا للحجّ أو العمرة ولم يحرم فعليه دم.
ومن سنة الإحرام التّلبية (٥) دبر الصّلوات ، وعلى كلّ شرف ، وبطن واد ، وعند لقاء الرّفاق ، ولا يلحّ ولا يرفع به صوته في المساجد إلّا (٦) المسجد الحرام ومسجد الخيف ، والمساجد الّتي بين مكّة والمدينة ، لأنّها غير معمورة. ومبدؤها إذا استوى على راحلته ؛ وللرّاجل (٧) إذا شرع في المشي ، ولا يلبّي في الطّواف ، ومنتهاها الرّواح إلى الموقف ، وقيل رمي الجمرة ، ويقطعها المعتمر إذا دخل الحرم ، إلّا أن يكون إحرامه من آخر الحلّ فحتّى يدخل مكّة ، وقيل حتّى يشرع في الطّواف.
__________________
(١) انظر تفصيل ذلك في بداية المجتهد ١ / ٢٣٧.
(٢) يلملم : موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن ، قيل هو موضع على مرحلتين من مكة. انظر مسالك الأبصار ١٢٢. وهو طريق الساحل الشمالي الجنوبي من الحجاز ويسمى هذا الجبل في هذا اليوم «السعدية». انظر أخبار مكة ٢ / ٣١٠.
(٣) في ط : ويكون.
(٤) في ط : للإحرام.
(٥) انظر المناسك : ٤٢٩ وبداية المجتهد ١ / ٢٤٧.
(٦) زاد في ت : إلّا في.
(٧) في ط : وللراحل بالمهملة.