قلت : هذا الحديث تعضده الأصول من قول رسول الله صلىاللهعليهوسلم [١١٦ / ب] «كلّ ذي مال أحقّ بماله» (١). وقوله : «إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام» (٢).
وقوله حين أراد أن يبني مسجده «ثامنوني بحائطكم» (٣). ولم يرد أخذه إلّا برضا أصحابه ، وإن كان أخذه من المصلحة العامّة. وهذا يردّ فعل من أجبر النّاس على البيع من الأمراء. وليس فعل عمر بن الخطّاب رضياللهعنه في شراء الدّور المجاورة للكعبة (٤) من هذا في شيء فإنّه قد بيّن خصيصي الكعبة (٥) بقوله «إنّما نزلتم عليها ، ولم تنزل عليكم» (٦) فدلّ بهذا على أنّها لو نزلت عليهم لكان لهم منع أموالهم ، والله أعلم.
* * *
__________________
(١) الحديث في مسند ابن حنبل ٥ / ١٢ وسنن البيهقي ٦ / ١٧٨ وفي كنز العمال ٦ / ١٨٩.
(٢) مما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع ، انظرها في صحيح مسلم رقم ١٤٧ في كتاب الحج باب حجة النبي صلىاللهعليهوسلم ، وابن ماجه ٧٦ ورقم ٣٠٥٥ باب خطبة يوم النحر ، والطبراني الكبير ٨ / ١٦٧ ، والضعفاء للعقيلي ٢ / ٩٥.
(٣) في ط : بحائطهم وهو تحريف ، والحديث أخرجه البخاري في الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية رقم ٤٢٨ ـ ١ / ٥٢٤ ، وفي البيوع صاحب السلعة أحق بالسوم رقم ٤١٠٦ ـ ٤ / ٣٢٦ وفي مناقب الأنصار باب مقدم النبي وأصحابه المدينة رقم ٢٩٣٢ ـ ٧ / ٢٦٥ ، وفي الوصايا باب وقف الأرض للمسجد رقم ٢٧٧٤ ـ ٥ / ٤٠٤ وباب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه رقم ٢٧٧٩ ـ ٥ / ٤٠٩ ، وأبو داود في الصلاة باب بناء المسجد رقم ٤٥٣ و ٤٥٤ وابن ماجة في المساجد ـ باب أين يجوز بناء المساجد رقم ٧٤٢ ـ والنسائي ٢ / ٤٠ وابن حنبل ٣ / ١١٨ ـ ١٢٣ ـ ٢١٢.
(٤ ـ ٤) ـ سقطت من ت.
(٥) سلف القول وتخريجه في الصفحة ٣٨٥.