الطهارة ، ولا مرجح (١).
نعم لو كان المتحقّق طهارة رافعة (٢) ، وقلنا بأن المجدّد لا يرفع (٣) ، أو قطع بعدمه (٤) توجه الحكم بالطهارة في الأول (٥) ، كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين (٦) بحسب عادته ، أو في هذه الصورة (٧) تحقق الحكم بالحدث في الثاني (٨) ، إلا أنه خارج عن موضع النزاع (٩) ، بل ليس من حقيقة الشك في شيء إلا بحسب ابتدائه (١٠). وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة
______________________________________________________
(١) هذا إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث ، ومثله يجري فيما لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة.
(٢) استثناء صورتين عن محل النزاع ، الأولى : ما لو كان متطهرا سابقا قبل الحالتين وعلم أن الطهارة المشكوك زمانها هي رافعة للحدث ، فيقطع بكونها واقعة عقيب الحدث وأنه متطهر فعلا.
وعلمه بكونها رافعة ناشئ من اعتقاده أن الوضوء التجديدي غير رافع وكان لا يعتاد التجديد ، أو ناشئ من عدم وقوع التجديدي منه في هذا الفرض.
(٣) ولا بد من تقييده مع عدم اعتياده للتجديد كما فعل في الروض ، ثم النافع هو اعتقاده بذلك لا علمنا نحن.
(٤) أي بعدم التجديدي وهو إشارة إلى السبب الثاني للعلم بكون الطهارة رافعة.
(٥) أي الصورة الأولى وهي ما لو كان متطهرا سابقا قبل الحالتين.
(٦) الصورة الثانية المستثناة وحاصلها ما لو علم بكونه محدثا قبل الحالتين مع العلم بعدم تعاقب الحدثين بحسب عادته فيعلم أن الطهارة قد وقعت بين الحدثين فلا بد من الحكم بكونه محدثا.
(٧) وإن لم يكن معتادا ذلك.
(٨) أي الصورة الثانية وهي ما لو كان محدثا سابقا قبل الحالتين.
(٩) وهو ما لو علم بالطهارة والحدث وشك في المتقدم والمتأخر ، لأن الشك في هذين الاستثناءين شك بدوي وقد زال بعد ما التفت إلى أن العادة أوجبت تقدم الحدث على الطهارة في الصورة الأولى ، وتقدم الطهارة على الحدث في الصورة الثانية.
(١٠) وبعد هذا البيان تعرف معنى عبارته المتقدمة : إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر ، فيعلم من الاتحاد أي استواء الحدث والطهارة في العدد كطهارة وحدث أو طهارتين وحدثين ، ويعلم من التعاقب أي تعاقب الطهارة للحدث لعدم تعاقب الحدثين بحسب عادته حكما آخر فيما لو علم بالحالة السابقة كما تقدم بيانه مفصلا.