الأصفر ، وهو قويّ الأكدر. و «الرائحة» فذو الرائحة الكريهة قويّ ما لا رائحة له ، وماله رائحة أضعف. و «القوام» فالثخين قويّ الرقيق ، وذو الثلاث (١) قويّ ذي الاثنين ، وهو قويّ ذي الواحد ، وهو قويّ العادم. ولو استوى العدد (٢) وإن كان مختلفا فلا تمييز(٣).
(و) حكم(الرّجوع) ، إلى التمييز ثابت(في المبتدأة) (٤) بكسر الدال
______________________________________________________
ـ واحد ، نعم ذكرت الخروج دفقا والحرارة فكان على الشارح ذكرهما.
(١) أي الدم ذي اللون والرائحة والقوام أقوى من الدم الفاقد لواحد منها.
(٢) بأن كان في أحد الدمين وصف وفي الآخر وصف آخر.
(٣) قال في الجواهر عن هذه الترجيحات : «وفي اعتبار شيء من ذلك مما لا يرجع إلى النصوص نظر وتأمل» وعليه فالمدار على اللون والحرارة والدفق.
(٤) المبتدئة بكسر الدال اسم فاعل بمعنى التي ابتدأت الحيض ، ويجوز الفتح ليصير اسم مفعول بمعنى أن الحيض ابتدأ فيها ، والمبتدئة هل تختص بمن رأت الدم مرة واحدة ، أو تشمل كل من لم يستقر لها عادة ، ذهب المحقق في المعتبر إلى الأول وعليه فتكون المضطربة هي الأعم ممن لم يستقر لها عادة ومن الناسية لعادتها.
وذهب غيره إلى الثاني فتكون المضطربة هي خصوص الناسية للعادة ، وذهب سيد المدارك إلى أن الخلاف لفظي باعتبار أن حكم الجميع هو التحيض بمجرد رؤية الدم إن كان بصفات الحيض.
ويرده أن غير المستقرة وهي التي رأت الدم شهورا أو سنين ولم يستقر لها عادة تأخذ حكم المضطربة من الرجوع إلى الصفات ، ومع فقدها ترجع إلى الروايات بناء على قول المحقق في المعتبر.
وهي تأخذ حكم المبتدأة فترجع إلى الصفات ومع فقدها فترجع إلى عادة نسائها فإن اختلفن فترجع إلى عادة أقرانها على قول ، وإن اختلفن فترجع إلى الروايات على المشهور.
ثم إن المبتدئة قد عرفت تحيضها بمجرد رؤية الدم إن كان بصفات الحيض ، فإذا توقف على العشرة فما دون فالكل حيض ، وإن استمر الدم وتجاوز العشرة فما كان بصفات الحيض فهو حيض وما كان بصفات الاستحاضة فهو استحاضة لأخبار الصفات وهذا هو مقصود الشارح عند قوله بالرجوع إلى التمييز ، بشرط أن لا ينقص ما جعلته حيضا عن ثلاثة أيام ولا يزيد على العشرة ، وبشرط عدم قصور الضعيف مع النقاء عن أقل الطهر إذا كان المحكوم بالحيضية على حاشيتي الضعيف. ـ