وفتحها ، وهي من لم يستقر لها عادة ، إما لابتدائها (١) ، أو بعده مع اختلافه (٢) عددا ووقتا(والمضطربة) وهي من نسيت عادتها وقتا ، أو عددا ، أو معا. وربّما أطلقت على ذلك (٣) وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة (٤) ، وتختص المبتدأة على هذا (٥) بمن رأته أول مرة ، والأول أشهر (٦).
وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة (٧) إلى عادة أهلها (٨) وعدمه (٩). (ومع فقده) أي فقد التمييز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة ، أو اختلف ولم تحصل شروطه (تأخذ المبتدأة عادة أهلها) وأقاربها من الطرفين ، أو أحدهما كالأخت والعمة والخالة وبناتهن ، (فإن اختلفن) في العادة وإن غلب بعضهن(فأقرانها) وهنّ من قاربها في السن عادة. واعتبر المصنف في كتبه الثلاثة (١٠) فيهن وفي الأهل اتحاد البلد لاختلاف الأمزجة باختلافه ، واعتبر في الذكرى أيضا الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف وهو أجود ، وإنما اعتبر في الأقران الفقدان دون الأهل لإمكانه فيهن دونهن (١١) ، إذ لا أقلّ من الأم لكن قد
______________________________________________________
ـ ثم على القول بالرجوع إلى أقرانها فقد اشترط الشهيد اتحاد البلد أيضا لأن للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة ، وفيه إنه استحسان ظني لا يصلح أن يكون مستندا للحكم.
ثم على القول بالرجوع إلى أقرانها فإن اختلفن فترجع إلى الروايات ، وكذا على القول بعدم الرجوع إليهن فترجع إلى الروايات وسيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى.
(١) أي ابتدائها برؤية الدم.
(٢) اختلاف الدم.
(٣) أي على الناسية.
(٤) وهو قول المحقق في المعتبر.
(٥) أي هذا الإطلاق الأخير.
(٦) مع أنه لم ينقل الشارح في الروض خلافا إلا عن المحقق ، فالأولى القول : والأول مشهور.
(٧) وهي التي لم يستقر لها عادة وهي المسماة بالمتحيرة.
(٨) على قول المشهور.
(٩) أي عدم الرجوع على قول المحقق.
(١٠) الذكرى والدروس والبيان.
(١١) أي لإمكان الفقدان في الأقران بحيث كانت تعيش في بلاد نائية ، مع أنه لا يمكن ـ