مر ، والمستند ضعيف (١) ، والشهرة جابرة على ما زعموا(و) كذا (٢) في (بول الرجل) (٣) سندا وشهرة (٤). وإطلاق الرجل (٥) يشمل المسلم والكافر ، وتخرج المرأة (٦) والخنثى (٧) ، فيلحق بولهما بما لا نص فيه ، وكذا بول الصبيّة (٨) ، أما الصبي فسيأتي. ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين (٩) وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه (١٠) ومن بول الرجل ، مع احتمال الاجتزاء بالأقل (١١) ، للأصل. (و) نزح(ثلاثين) دلوا(لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب) في المشهور ، والمستند رواية مجهولة الراوي (١٢).
______________________________________________________
ـ الخنزير والغزال والثعلب وشبه السنور الأرنب ، ولا فرق في السنور بين الأهلي وغيره للإطلاق ، ولا فرق في الكلب بين البري والبحري للمماثلة كما في روض الجنان.
(١) لاشتمال الخبر على القاسم بن محمد الجوهري وهو واقفي وعلى عليّ بن أبي حمزة البطائني وهو أحد عمد الواقفية.
(٢) أي ينزح له أربعون دلوا.
(٣) لخبر علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت : بول الرجل ، قال : ينزح منها أربعون دلوا) (١).
(٤) بمعنى أن المستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا.
(٥) في الخبر.
(٦) ألحق ابن إدريس وجماعة بول المرأة ببول الرجل ، وعن جماعة اندراجه فيما لا نص فيه.
(٧) فيجب أكثر الأمرين من الأربعين ومن موجب ما لا نص فيه للاحتياط.
(٨) لعدم اندراجه تحت عنوان بول الرجل ، فيلحق بولها ببول المرأة والخنثى فيما لا نص فيه.
(٩) كل منهما قول في مسألة ما لا نص فيه ، وفيها قول ثالث بنزح الجميع.
(١٠) من موجب ما لا نص فيه.
(١١) وهو ثلاثون دلوا للشك في وجوب الزائد والأصل عدمه.
(١٢) وهي رواية كردويه : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب ، قال عليهالسلام : ينزح منها ثلاثون ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.